مرحبا موقع فيروزة نت أهلا بكم
    ·   ·   ·   ·   ·   

  اقسام الموقع

  جامعة الحواش الخاصة للصيدلة و التجميل

  حال الطقس

درجة الحرارة الحالية لهذه المدينة .


  منشآت حضارية من فيروزة

  آلة حاسبة

  محطات الراديو

صفحة جديدة 1

 

 قانون الخدمة الالزامية والبدل الجديد

من مصدر رسمي

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر ثلاثة مراسيم ... تخفيض خدمة العلم إلى سنتين ... تحديد البدل النقدي والتدريب الجامعي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /1/ للعام 2005 الذي نص على أن تكون مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتين تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها .
ويتم التسريح بشكل جماعي في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة على السنتين خدمة إلزامية ويسري ذلك على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية.‏
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم /1/‏

الجمهورية العربية السورية‏

المرسوم التشريعي رقم /1/‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

يرسم ما يلي :‏

المادة /1/ تعدل المادة /15/ المعدلة من المرسوم التشريعي رقم‏

/115/
لعام 1953 وتعديلاته لتصبح كالآتي :

مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتان تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها ويتم التسريح بشكل جماعي في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة على السنتين خدمة إلزامية.‏

يسري حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية.‏

المادة /2/ يلغى المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام .1968‏

المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 26/11/1425ه¯ الموافق ل 6/1/2005 م.‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2005 القاضي بتحديد مبلغ /2000/ دولار أميركي كبدل إذا كان المكلفون قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف ومبلغ /5000/ خمسة آلاف دولار أميركي إذا كان المكلفون قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلد الإقامة قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر وأقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد مغادرتهم.‏

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم /2/‏

المرسوم التشريعي رقم /2/‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور..‏

يرسم ما يلي:‏

المادة /1/ تعدل الفقرة /ج/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29/7/2000 لتصبح كالآتي‏

ج/1 /2000/ ألفي دولار أميركي إذا كانوا قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف.‏

/2 /5000/
خمسة آلاف دولار أميركي إذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلد الإقامة قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر وأقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد مغادرتهم.‏

المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 26/11/1425ه¯ 6/1/2005 م.‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم‏

/3/
للعام 2005 القاضي بتعديل المرسوم التشريعي رقم /7/ للعام 1974 المتعلق بالتدريب العسكري الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية ومن بحكمهم.‏

ويسري المرسوم التشريعي رقم /3/ على طلاب السنتين الأولى والثانية للعام الدراسي 2004/2005 وتسوى أوضاع طلاب السنة الرابعة للعام 2004/2005 والطلاب الذين انهوا مقرر التدريب الجامعي لأربع سنوات في الكليات وسنتين في المعاهد.‏

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم /3/..‏

المرسوم التشريعي رقم /3/‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

يرسم ما يلي..‏

يعدل المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 2/1/1974م على النحو التالي:‏

المادة /1/.. يخضع طلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية من السوريين ومن بحكمهم الخاضعين لخدمة العلم للتدريب العسكري وفق خطة تضعها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ويعتبرون من القوات المسلحة الإضافية ولا يشمل ذلك الطلاب الجامعيين من العسكريين السابقين أو الذين ادوا الخدمة الإلزامية أو الموجودين في الخدمة العسكرية /خدمة علم/تطوع/.‏

المادة /2/.. يدعى الطلاب المذكورون في المادة السابقة للخدمة في القوات المسلحة زمن الحرب أو أثناء العمليات الحربية أو عند التعرض للكوارث الطبيعية ويقومون بالأعمال والمهمات التي تكلفهم بها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وحسب خطتها وتحسب هذه الخدمة من خدمة العلم.‏

المادة /3/.. تعتبر مادة التدريب العسكري من المقررات الإلزامية في السنوات الدراسية الأولى والثانية للجامعات والمعاهد وذلك للمشمولين بأحكام المادة الأولى ويصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لذلك.‏

المادة /4/.. تخفض الخدمة الإلزامية مدة /شهر/ واحد لمن ينهون بنجاح مقرر التدريب العسكري المحدد بموجب المادة السابقة.‏

المادة /5/.. تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالاتفاق مع وزير التعليم العالي القرارات المتضمنة نظام التدريب والإدارة والخدمة.‏

المادة /6/..‏

أ/ يستفيد الطلاب الجامعيون عند قيامهم بالخدمة وتنفيذ المعسكرات الصيفية بموجب أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي من سائر الحقوق المالية المقررة للمجندين.‏

ب/ يستفيد الطلاب الجامعيون وعيالهم عند تعرضهم أثناء قيامهم بالتدريب أو الخدمة لعجز أو وفاة أو استشهاد أو فقدان من الحقوق المقررة للمجندين الواردة في قانون معاشات الأفراد وتطبق عليهم في تصفية وصرف هذه الحقوق النصوص النافذة على المجندين.‏

المادة /7/..‏

أ/ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على طلاب السنة الأولى والثانية للعام الدراسي 2004م/2005م.‏

ب/ تسوى أوضاع طلاب السنة الرابعة للعام 2004م/2005م والطلاب الذين انهوا مقرر التدريب الجامعي لأربع سنوات في الكليات وسنتين في المعاهد.‏

المادة /8/..‏

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 6/1/2005 م 26/11/1425 ه¯‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المرسوم التشريعي رقم /11/

مقدار البدل النقدي ومدة الاقامة المطلوبة

استيفاء البدل النقدي

المشمولون باحكام المرسوم

الوثائق المطلوبة

احكام عامة


المرسوم التشريعي رقم /11/

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

المادة1-  خلافا لكل نص نافذ يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين و من في حكمهم من العرب الفلسطينيين الخاضعين لخدمة العلم الإلزامية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5/10/1953 و تعديلاته المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية و أجنبية مهما كانت أوضاعهم إذا توفرت فيهم أحد الشروط التالية:

أ‌-      إذا كانت إقامتهم لا تقل عن خمسة عشر عاما أو كانوا قد تجاوزا الأربعين عاما من العمر.

ب‌-   إذا كانت إقامتهم لا تقل عن عشرة أعوام و كانوا من الراغبين باستثمار

المادة 2- تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 27/9/1979 م على المكلفين المغتربين المقيمين في دول القارة الأمريكية و في الدول الأخرى عربية آو أجنبية.
المادة 3-  يحدد مقدار البدل النقدي و يسدد إلى الخزينة العامة للمشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي:

أ‌- (15000)خمسة عشر ألف دولار أمريكي للمشمولين بأحكام الفقرة /ا/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

ب‌-(10000) عشرة آلاف دولار أمريكي للمشمولين بأحكام الفقرة /ب/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

ج- (5000) خمسة آلاف دولار أمريكي للمشمولين بأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4- يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 10/1/1987 م.
المادة 5- تصدر القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27/4/1421 ه الموافق 29/7/2000 م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد

مقدار البدل النقدي ومدة الاقامة المطلوبة

1-    /15000/$ خمسة عشر ألف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم لا تقل عن خمسة عشر عاما

2-    /15000/$ خمسة عشر ألف دولار أمريكي لمن تجاوزت أعمارهم الأربعين عاما بغض النظر عن مدة الإقامة في الخارج

3-    /10000/$ عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم لا تقل عن عشر سنوات و كانوا من الراغبين باستثمار أموالهم داخل الجمهورية العربية السورية و فقا لما يلي :
أ‌-      قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /7/لعام 2000م
ب‌-   قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 م و تعديلاته المتعلق بتشجيع الاستثمار السياحي
ت‌-   المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1986م المتعلق بإقامة شركات مشتركة زراعية
ث‌-   المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952م المتعلق بالترخيص الصناعي
ج‌-    القانون رقم /242/ لعام 1956 و كتاب السيد وزير الصحة رقم (2509/ ص م و ) تاريخ : 9/8/2000 م المتعلق بالاستثمار في القطاع الصحي
ح‌-    أية مشاريع استثمارية أخرى تسمح بها القوانين و الأنظمة

4-    /10000/$ عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم لا تقل عن عشر سنوات و كانوا من حملة الشهادات الجامعية العالية ( شهادة الماجستير أو شهادة أعلى منها ) في الاختصاصات العلمية التقنية التالية:
أ‌-      العلوم الفبزيا ئية و الكيميائية و الطبيعية و الحيوية
ب‌-   العلوم الهندسية بكافة فروعها
ت‌-   المعلوماتية بكافة أقسامها
ث‌-   علوم الأرض و الفضاء بكافة فروعها
ج‌-    العلوم الزراعية البيطرية
ح‌-    العلوم الصيدلانية و طب الأسنان
خ‌-    الطب البشري ( حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها)

5-    /5000/ $ خمسة آلاف دولار أمريكي إذا كانوا قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية و أقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف

6-    /5000/ $ خمسة آلاف دولار أمريكي إذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية مع ذويهم إلى بلد الإقامة قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر و أقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد مغادرتهم

7-    /5000/ $ خمسة آلاف دولار أمريكي بدلا من /10000/ $ آلاف دولار أمريكي للمكلفين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 27/9/1979 م لمن لم يتقدم بطلب دفع البدل حتى تاريخ 28/7/2000 م ضمنا

8-   
يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 10/1/1978 م و تعليماته للمقيمين في دول الخليج العربي


استيفاء البدل النقدي

يستوفى البدل النقدي و يسدد إلى الخزينة العامة كما يلي
     بموجب حوالات مصرفية واردة باسم أو لامر ولي المكلف أو وكيله القانوني على أن تقيد هذه الحوالات لحساب مصرف سورية المركزي لصالح البدل النقدي للمكلف لدى مراسلي المصرف في الخارج
2-
     شيكات سياحية او شيكات مصرفية صادرة عن مصارف أجنبية او عربية خارج الجمهورية العربية السورية باسم او لامر المكلف او وكيله القانوني لصالح البدل النقدي تقدم إلى كوى مصرف سورية المركزي
     عملات أجنبية ورقية ( بنكنوت) مدخلة بصحبة المكلف او وليه او من ينوب عنه و مصرح عنها في نقاط الحدود و منظم بها إقرار جمركي حسب الاصول على ان تدفع الى مصرف سورية المركزي


المشمولون باحكام المرسوم

1-    المكلفون العاديون
2-
    المكلفون الموفدون و المعارون من داخل أو خارج الملاك إلى دول الإقامة
3-
    المكلفون الذين صححوا تاريخ ولادتهم قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /11/تاريخ 29/7/2000 م
4-
    المكلفون المؤجل سوقهم حتى إشعار آخر
5-
    المجندون الموقوفة خدماتهم قبل أو بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29/7/2000 م
6-
    المجندون الذين لم يتموا الخدمة الإلزامية لأي سبب من الأسباب

الوثائق المطلوبة

1-    طلب خطي يتقدم به المكلف إلى البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة أو يقدم من أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى مديرية التجنيد العامة أو دائرة التجنيد أو شعبة التجنيد التي يتبع لها المكلف و يتضمن رغبته بدفع البدل النقدي  يسجل الطلب عند وروده أو تقديمه في سجل الأوراق الواردة و يدون عليه رقم و تاريخ الورود

2-    وثيقة إثبات إقامة وفقا للنموذج المرفق و المعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية في دول الإقامة تبين فيها المعلومات و البيانات المتعلقة بإقامة المكلف مع تحديد تاريخ بدء الإقامة و استمرارها حتى تاريخ تنظيمها:

-       يمكن للبعثة الدبلوماسية السورية في الدول التي يقيم فيها المكلف عند رغبته بدفع البدل أن تقوم بتدوين مفصل اقامات المكلف السابقة في دول أخرى على وثيقة الإقامة التي تنظمها للمكلف من واقع جواز السفر الذي يحمله و كذلك يمكنها اعتماد وثائق الإقامة الصادرة عن السلطات المحلية في دول الإقامة في حال عدم وجود جواز السفر

-       تقبل الوثيقة الصادرة عن السلطات المحلية في دول الإقامة التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية مصدقة من وزارة الخارجية لدولة الإقامة و من وزارة الخارجية السورية و أن تتضمن البيانات و المعلومات المطلوبة و إذا كانت بلغة أجنبية فبجب ترجمتها من قبل ترحمان محلف و تصدق من وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية

-       لا تعتبر مغادرة المكلف بلد الاقامة و عودته إليها انقطاعا و لا حاجة لتدوينها على وثيقة الاقامة الا إذا ثبت أن المكلف قطع علاقته بعمله و سكنه في دول الاقامة نهائيا فيجب عندها تدوين المغادرة

-       إذا تبين أن المكلف يحمل اسما مغايرا لاسمه المدون في السجل المدني في الجمهورية العربية السورية فيجب بيان ذلك على وثيقة إثبات الاقامة

-       أما المقيم في القطر اللبناني الشقيق فيتقدم بوثيقة من محافظ المنطقة التي يقيم فيها في لبنان مصدقة من وزارتي الخارجية اللبنانية و السورية

-       يتقدم العاملون على ظهر البواخر بصورة عن جوازات سفرهم البحرية مصدقة من مديرية الموانئ و وزارة النقل

3-    استمارة خطية من النموذج المعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية لمن ام تجر فحوصه الابتدائية أو الطبية

4-
    صورة إخراج قيد عن السجل المدني

5-
    وثيقة من الجهة المعنية ( مكتب الاستثمار- وزارة السياحة- وزارة الزراعة- وزارة الصناعة- وزارة الصحة) تبين أن المكلف قد التزم بإقامة مشروع استثمار خاص به أو مع شركاء له و بحيث لا تقل مساهمة المكلف في حساب المشروع المفتوح في المصرف التجاري السوري عن /10000/$ عشرة آلاف دولار أمريكي و ذلك للمشمولين بأحكام البند /3/ من أولا

6-    وثيقة المؤهل العلمي تثبت أن المكلف من حملة الشهادات الجامعية العالية في الاختصاصات العلمية التقنية تصدق من وزارتي الخارجية و التعليم العالي و ذلك للمشمولين بأحكام البند /4/من أولا

7-    إشعار من مصرف سورية المركزي يبين مقدار المبلغ الذي دفعه المكلف او من ينوب عنه لصالح البدل النقدي

احكام عامة

1-     يستمر التأجيل الاداري للاغتراب وفقا للتعليمات الصادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة -  شعبة التنظيم والادارة رقم 4211\9 تاريخ 21/8/1969م وتعديلاتها لمن لم يحقق الشروط المحددة لدفع    البدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29/7/2000م وعند تحقيق هذه الشروط يتوجب على المكلف دفع البدل النقدي ولا يؤجل للاغتراب بعد ذلك 

2-     يستمر منح موافقة زيارة الوطن المقيم خارج الجمهورية العربية السورية الذي لم يحقق شروط دفع البدل ويوقف منح هذه الموافقة عند توفر هذه الشروط. 

3-    لايساق المكلف الراغب بدفع البدل النقدي مهما كان وضعه بعد تقديمه الوثائق المطلوبة لدفع البدل، وبعد التأكد من أنه قد حقق الشروط المحددة لقبول البدل النقدي منه كما توقف ملاحقته القضائية الناجمة عن تخلفه ريثما يصدر القرار النهائي لقبول البدل النقدي .   

4-    عند حاجة المكلف لبعض الوثاءق المطلوبة لدفع البدل النقدي يمنح موافقة السفر لمدة ثلاثة أشهر ويطلب منه دفع كفالة نقدية قدرها/10000/ل.س عشرة آلاف ليرة سورية مع تعهد خطي باحضار هذه الوثاءق خلال المدة المحددة ويجري استرداد هذه الكفالة أصولا وفي حال انقضاء هذه المهلة ولم يحضر الوثاءق المطلوبة يفقد حقه في هذه الكفالة ويحول مبلغها الكفالة الى الخزينة العامة. 

5-    يرفع التخلف عن المكلف بعد دفعه البدل النقدي ويكف البحث عنه وتعلم الجهات المعنية بوضعه بما يتعلق بواجباته الجديدة وعلى المكلف أن يسوي وضعه مع الجهات الرسمية اذا كانت له أوضاع أخرى لا تتعلق بوضعه التجنيدي .

6-    اذا كلن المكلف متخلفا عن اجراء الفحوص الابتداءية أو الطبية يكلف بدفع الغرامات النقدية المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم/115/ تاريخ 5/10/1953م وتعديلاته المحددة ب /1500/ل.س ألف وخمسملءة ليرة سورية عن الفحص الابتداءي و/3000/ل.س ثلاثة ألاف ليرة سورية عن الفحص النهاءي أو الطبي  .


[ رجوع ]

  مايقدمه الموقع

  بطاقات معايدة

تم افتتاح معرض البطاقات
في موقعنا
ويتم يوميا تحديثه
بكل ماهو جديد
انقر هنا للدخول


  استفتاء
يغطي موقع فيروزة نت الرسمي الفعاليات و المناسبات في القرية ؟؟؟؟

100%
75%
50%



نتائج
تصويتات

تصويتات: 590
تعليقات: 0

  مقالات منوعة

مقالات من فيروزة

مقالات طبية

مقالات سياحية


  مجلات وصحف عربية


  الساعة والتاريخ
Web site designed by : Twin Randa And Fadwa Al-Midaa
Fayrozah-sy.net 2002-2010
جميع الحقوق محفوظة Copy right 2002 fayrozah 2002 .All Rights Reserved E-mail:webmaster@fayrozah-sy.net